دليل

المعجم الكبير 2971

بَابُ مَنِ اسْمُهُ حَمْزَةُ

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدَّلَّالُ ثنا عَوْنُ بْنُ سَلَّامٍ ثنا قَيْسُ بْنُ الرَّبِيعِ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ

أَنَّ حَمْزَةَ الْأَسْلَمِيَّ سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ عَنِ الصَّوْمِ فِي السَّفَرِ فَقَالَ «إِنْ شِئْتَ فَصُمْ وَإِنْ شِئْتَ فَأَفْطِرْ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.