دليل

المعجم الكبير 2966

بَابُ مَنِ اسْمُهُ حَمْزَةُ

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّبَرِيُّ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ

أَنَّ حَمْزَةَ بْنَ عَمْرٍو الْأَسْلَمِيَّ سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ عَنِ الصِّيَامِ فِي السَّفَرِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ «إِنْ شِئْتَ فَصُمْ وَإِنْ شِئْتَ فَأَفْطِرْ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.