دليل

المعجم الكبير 2757

بَقِيَّةُ أَخْبَارِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَعِيدٍ الرَّازِيُّ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ الرَّازِيُّ ثنا سَلَمَةُ بْنُ الْفَضْلِ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ أَبِي قَيْسٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ قَالَ كَانَتْ عَائِشَةُ بِنْتُ خَلِيفَةَ الْخَثْعَمِيَّةُ عِنْدَ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ؓ فَلَمَّا أُصِيبَ عَلِيٌّ ؓ وَبُويِعَ لِلْحَسَنِ ؓ بِالْخِلَافَةِ دَخَلَ عَلَيْهَا فَقَالَتْ لِتُهْنِكَ الْخِلَافَةُ فَقَالَ

لَهَا أَتُظْهِرِينَ الشَّمَاتَةَ بِقَتْلِ عَلِيٍّ انْطَلِقِي فَأَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا فَتَقَنَّعَتْ بِسَاجٍ لَهَا وَجَلَسَتْ فِي نَاحِيَةِ الْبَيْتِ وَقَالَتْ أَمَا وَاللهِ مَا أَرَدْتُ مَا ذَهَبْتَ إِلَيْهِ فَأَقامَتْ حَتَّى انْقَضَتْ عِدَّتُهَا ثُمَّ تَحَوَّلَتْ عَنْهُ فَبَعَثَ إِلَيْهَا بِبَقِيَّةٍ بَقِيَتْ لَهَا مِنْ صَدَاقِهَا عَلَيْهِ وبِمُتْعَةٍ عَشَرَةِ آلَافٍ فَلَمَّا جَاءَهَا الرَّسُولُ بِذَلِكَ قَالَتْ مَتَاعٌ قَلِيلٌ مِنْ حَبِيبٍ مَفَارِقٍ فَلَمَّا رَجَعَ الرَّسُولُ إِلَى الْحَسَنِ فَأَخْبَرَهُ بِمَا قَالَتْ بَكَى الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ ؓ وَقَالَ لَوْلَا أَنِّي سَمِعْتُ جَدِّي رَسُولَ اللهِ ﷺ أَوْ سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ عَنْ جَدِّي أَنَّهُ قَالَ «إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا عِنْدَ الْأَقْرَاءِ أَوْ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا مُبْهَمَةً؛ لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ»؛ لَراجَعْتُهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.