المعجم الكبير 2711
بَقِيَّةُ أَخْبَارِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّبَرِيُّ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ حَدَّثَنِي بُرَيْدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ أَبِي الْحَوْرَاءِ قَالَ
قُلْتُ لِلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ؓ مِثْلَ مَا كُنْتَ يَوْمَ مَاتَ النَّبِيُّ ﷺ؟ وَمَا تَعْقِلُ مِنْهُ؟ عَقَلْتُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا جَاءَهُ يَوْمًا فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ فَقَالَ دَعْ مَا يَرِيبُكُ إِلَى مَا لَا يَرِيبُكُ؛ فَإِنَّ الشَّرَّ رِيبَةٌ وَإِنَّ الْخَيْرَ طُمَأْنِينَةٌ وَعَقَلْتُ عَنْهُ أَنِّي مَرَرْتُ بِهِ يَوْمًا وَبَيْنَ يَدَيْهِ فِي جُرْنٍ مِنْ جِرَانِ تَمْرِ الصَّدَقَةِ فَأَخَذْتُ تَمْرَةً فَطَرَحْتُها فِي فِيَّ فَأَخَذَ بِقَفَايَ ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي فِيَّ فَانْتَزَعَهَا بِلُعَابِهَا ثُمَّ طَرَحَهَا فِي الْجُرْنِ فَقَالَ لَهُ أَصْحَابُهُ لَوْ تَرَكْتَ الْغُلَامَ فَأَكَلَهَا؟ فَقَالَ «إِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَحِلُّ لِآلِ مُحَمَّدٍ» قَالَ وَعَلَّمَنِي كَلِمَاتٍ أَدْعُو بِهِنَّ فِي آخِرِ الْقُنُوتِ «اللهُمَّ اهْدِنِي فِيمَنْ هَدَيْتَ وَتَوَلَّنِي فِيمَنْ تَوَلَّيْتَ وَعَافِنِي فِيمَنْ عَافَيْتَ وَبَارِكْ لِي فِيمَا أَعْطَيْتَ وَقِنِي شَرَّ مَا قَضَيْتَ؛ إِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يُقْضَى عَلَيْكَ وَإِنَّهُ لَا يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.