دليل

المعجم الكبير 2684

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ثنا أَبُو نُعَيْمٍ ثنا سُفْيَانُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُحَادَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي السَّوَّارِ الضُّبَعِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ؓ قَالَ

«رُفِعَ الْكِتَابُ وَجَفَّ الْقَلَمُ وَأُمُورٌ يُقْضَى فِي كِتَابٍ قَدْ خَلَا»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.