دليل

المعجم الكبير 22005

فصل

اعرض الإسناد

قَالَ الْمُفَضَّلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْجَنَدِيُّ ثنا أَبُو حُمَةَ مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ ثنا أَبُو قُرَّةَ قَالَ ذَكَرَ زَمْعَةُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ عَطَاءٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ

عَنْ أُمِّ قَيْسٍ بِنْتِ مِحْصَنٍ وَكَانَتْ مِنَ الْمُهَاجِرَاتِ الْأُوَلِ اللَّاتِي بَايَعْنَ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَهِيَ أُخْتُ عُكَّاشَةَ بِنْتِ مِحْصَنٍ أَنَّهَا «أَتَتْ رَسُولَ اللهِ ﷺ بِابْنٍ لَهَا لَمْ يَبْلُغْ أَنْ يَأْكُلَ الطَّعَامَ فَبَالَ فِي حِجْرِ النَّبِيِّ ﷺ فَدَعَا رَسُولُ اللهِ ﷺ بِمَاءٍ فَنَضَحَهُ عَلَى بَوْلِهِ وَلَمْ يَغْسِلْهُ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.