MajelisNoteدليل

المعجم الكبير 21925

أُمُّ أَوْسٍ الْبَهْزِيَّةُ

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ حَدَّثَنِي أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ ثنا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ

أَخْبَرَنِي رَسُولُ مَرْوَانَ الَّذِي أَرْسَلَ إِلَى أُمِّ مَعْقِلٍ قَالَ فَقَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي امْرَأَةٌ قَدْ كَبِرْتُ وَقَدْ سَقِمْتُ فَهَلْ عَمَلٌ يُجْزِئُ عَنِّي مِنْ حَجَّتِي؟ فَقَالَ «عُمْرَةٌ فِي رَمَضَانَ تُجْزِئُ عَنْكِ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا