دليل

المعجم الكبير 21789

أُمُّ أَيْمَنَ أُمُّ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ مَوْلَاةُ رَسُولِ اللهِ ﷺ كَانَتْ لِأُخْتِ خَدِيجَةَ فَوَهَبَتْهَا لِرَسُولِ اللهِ ﷺ فَأَنْكَحَهَا زَيْدَ بْنَ حَارِثَةَ وَيُقَالُ اسْمُهَا بَرَكَةُ

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ثنا يَحْيَى الْحِمَّانِيُّ ثنا شَرِيكٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ أُمِّ أَيْمَنَ عَنْ أُمِّ أَيْمَنَ قَالَتْ

قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «لَا يُقْطَعُ السَّارِقُ إِلَّا فِي حَجَفَةٍ» وَقُوِّمَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ دِينَارًا أَوْ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.