MajelisNoteدليل

المعجم الكبير 2177

بَابٌ تَمِيمُ بْنُ طَرَفَةَ الطَّائِيُّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو حَبِيبٍ يَحْيَى بْنُ نَافِعٍ الْمِصْرِيُّ ثنا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ الْيَسَعِ حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرٍ الْهُذَلِيُّ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الصَّنْعَانِيِّ

أَنَّ جُنَادَةَ الْأَزْدِيَّ أَمَّ قَوْمًا فَلَمَّا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ الْتَفَتَ عَنْ يَمِينِهِ فَقَالَ أَتَرْضَوْنَ قَالُوا نَعَمْ ثُمَّ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ عَنْ يَسَارِهِ ثُمَّ قَالَ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ «مَنْ أَمَّ قَوْمًا وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ فَإِنَّ صَلَاتَهُ لَا تُجَاوِزُ تَرْقُوَتَهُ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا