دليل

المعجم الكبير 21727

بَابٌ

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ زُهَيْرٍ التُّسْتَرِيُّ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ كَرَامَةَ ثنا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى عَنْ سَالِمٍ الْحَنَّاطِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ

أَنَّ ابْنَةً لِلنَّبِيِّ ﷺ تُوُفِّيَتْ فَدَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا وِتْرًا أَوْ خَمْسًا أَوْ مَا رَأَيْتُنَّ وَاجْعَلْنَهُ وِتْرًا فَغَسَّلْنَاهَا فَدَخَلَ فَأَلْقَى إِلَيْنَا حَقْوَهُ فَقَالَ أَشْعِرْنَهَا تَحْتَ كَفَنِهَا وَاجْعَلْنَ فِي آخِرِهِ كَافُورًا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.