دليل

المعجم الكبير 21678

بَابٌ

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّبَرِيُّ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ «§أُمِرْنَا

أَنْ لَا نَلْبَسَ فِي الْإِحْدَادِ الثِّيَابَ الْمُصَبَّغَةَ إِلَّا الْعَصْبَ وَأُمْرِنَا أَنْ لَا نُحِدَّ عَلَى هَالِكٍ أَوْ قَالَتْ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا الزَّوْجَ وَأُمِرْنَا أَنْ لَا نَمَسَّ طِيبًا إِلَّا أَدْنَاهُ للطُّهْرِ الْكُسْتَ وَالْأَظْفَارَ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.