المعجم الكبير 2166
بَابٌ تَمِيمُ بْنُ طَرَفَةَ الطَّائِيُّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُوسَى ثنا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُقْرِئُ وَحَدَّثَنَا الْمِقْدَامُ بْنُ دَاوُدَ ثنا أَسَدُ بْنُ مُوسَى قَالَا ثنا ابْنُ لَهِيعَةَ ثنا ابْنُ هُبَيْرَةَ أَنَّ أَبَا تَمِيمٍ الْجَيْشَانِيُّ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَالِكٍ حَدَّثَهُ
أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا بَصْرَةَ الْغِفَارِيَّ يَقُولُ صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ الْعَصْرَ بِالْمُخَمَّصِ وَادٍ مِنْ بَعْضِ أَوْدِيَتِهِمْ ثُمَّ قَالَ «إِنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ عُرِضَتْ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ فَتَرَكُوهَا أَلَا وَمَنْ صَلَّاهَا ضُعِّفَ لَهُ أَجْرُهَا وَلَا صَلَاةَ بَعْدَهَا حَتَّى تَرَوُا الشَّاهِدَ» وَهُوَ النَّجْمُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه