المعجم الكبير 21659
إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ جَدَّتِهِ أُمِّ عَطِيَّةَ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْفَضْلِ الْأَسْفَاطِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ مُعَاذٍ الْحَلَبِيُّ قَالَا ثنا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ ثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ أَيُّوبَ وَحَبِيبٍ وَهِشَامٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ
تُوُفِّيَتْ بِنْتُ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ اغْسِلْنَهَا بِالْمَاءِ وَالسِّدْرِ ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَّ وَاجْعَلْنَ فِي آخِرِهِنَّ شَيْئًا مِنْ كَافُورٍ فَإِذَا فَرَغْتُنَّ فَائْذَنَّنِي قَالَتْ فَآذَنَّاهُ فَأَلْقَى إِلَيْنَا حَقْوَهُ فَقَالَ أَشْعِرْنَهَا إِيَّاهُ قَالَ أَيُّوبُ وَقَالَتْ بِقَصَّةٍ تَغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ سَبْعًا وَاجْعَلْنَ لَهَا ثَلَاثَةَ قُرُونٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.