المعجم الكبير 21635
مَيْمُونَةُ بِنْتُ أَبِي عَسِيبٍ مَوْلَاةُ رَسُولِ اللهِ ﷺ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ غَنَّامٍ وَالْحَضْرَمِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثنا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الطَّائِفِيِّ عَنْ مَيْمُونَةَ بِنْتِ كَرْدَمٍ الْيَسَارِيَّةِ
أَنَّ أَبَاهَا لَقِيَ النَّبِيَّ ﷺ وَهِيَ رَدِيفَةٌ لَهُ فَسَأَلَهُ فَقَالَ إِنِّي نَذَرْتُ أَنْ أَنْحَرَ بِبُوَانَةَ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ «هَلْ بِهَا وَثَنٌ؟» قَالَ لَهُ لَا قَالَ «فَأَوْفِ بِنَذْرِكَ حَيْثُ نَذَرْتَ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.