دليل

المعجم الكبير 21626

لُبَيْسَةُ بِنْتُ كَعْبٍ وَيُقَالُ بِنْتُ حَرْبٍ أُمُّ عُمَارَةَ الْأَنْصَارِيَّةُ مِنْ بَنِي النَّجَّارِ

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ النَّضْرِ الْعَسْكَرِيُّ ثنا إِسْحَاقُ بْنُ زُرَيْقِ الرَّاسِبِيُّ ثنا عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ آمِنَةَ بِنْتِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ مَيْمُونَةَ بِنْتِ سَعْدٍ قَالَتْ

قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ هَلْ يَأْكُلُ أَحَدُنَا وَهُوَ جُنُبٌ؟ قَالَ لَا يَأْكُلُ حَتَّى يَتَوَضَّأَ قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ هَلْ يَرْقُدُ الْجُنُبُ؟ قَالَ «مَا أُحِبُّ أَنْ يَرْقُدَ وَهُوَ جُنُبٌ حَتَّى يَتَوَضَّأَ وَيُحْسِنَ وُضُوءَهُ وَإِنِّي أَخْشَى أَنْ يُتَوَفَّى فَلَا يَحْضُرُهُ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.