المعجم الكبير 2162
بَابٌ تَمِيمُ بْنُ طَرَفَةَ الطَّائِيُّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ الْكَشِّيُّ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ مَرْثَدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْيَزَنِيِّ عَنْ أَبِي بَصْرَةَ الْغِفَارِيِّ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ لَهُمْ إِنِّي أَرْكَبُ إِلَى يَهُودَ فَمَنِ انْطَلَقَ مَعِي مِنْكُمْ فَلَا تَبْدَءُوهُمُ السَّلَامَ فَإِنْ سَلَّمُوا فَقُولُوا وَعَلَيْكُمْ فَلَمَّا جِئْنَاهُمْ سَلَّمُوا عَلَيْنَا فَقُلْنَا وَعَلَيْكُمْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه