المعجم الكبير 21536
فصل
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدُوسِ بْنِ كَامِلٍ السِّرَاجُ ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي النَّضْرِ ثنا أَبُو النَّضْرِ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْعَمِّيُّ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أُمِّ هَانِئٍ بِنْتِ أَبِي طَالِبٍ قَالَتْ
دَخَلَ عَلِيَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ قَدْ عَلَاهُ الْغُبَارُ فَأَمَرَ بِقَصْعَةٍ فَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى أَثَرِ الْعَجِينِ فَسَكَبْتُ فِيهَا فَأَمَرَ بِثَوْبٍ فِيمَا بَيْنِي وَبَيْنَهُ فَسُتِرَ وَقَامَ فَأَفَاضَ عَلَيْهِ الْمَاءَ ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى الضُّحَى ثَمَانِ رَكَعَاتٍ قَالَ مُجَاهِدٌ فَحَدَّثْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ بِهَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ «هِيَ صَلَاةُ الْإِشْرَاقِ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.