المعجم الكبير 21532
عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي لَيْلَى، عَنْ أُمِّ هَانِئٍ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ الْكَشِّيُّ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ وَسُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَا ثنا شُعْبَةُ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدُوسِ بْنِ كَامِلٍ ثنا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ ثنا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى يَقُولُ مَا أَخْبَرَنَا أَحَدٌ
أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ ﷺ يُصَلِّي الضُّحَى إِلَّا أُمُّ هَانِئٍ فَإِنَّهَا ذَكَرَتْ أَنَّهُ «يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ اغْتَسَلَ فِي بَيْتِهَا فَصَلَّى ثَمَانِ رَكَعَاتٍ لَمْ أَرَهُ صَلَّى صَلَاةً أَخَفَّ مِنْهَا غَيْرَ أَنَّهُ يُتِمُّ رُكُوعَهَا وَسُجُودَهَا»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.