MajelisNoteدليل

المعجم الكبير 2151

بَابٌ تَمِيمُ بْنُ طَرَفَةَ الطَّائِيُّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ رِشْدِينَ الْمِصْرِيُّ ثنا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى ثنا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ أَنَّ بُكَيْرًا حَدَّثَهُ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ فَرْوَةَ عَنْ بَعْضِ بَنِي جَرْهَدٍ عَنْ جَرْهَدٍ

أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ وَبَيْنَ يَدَيْهِ طَعَامٌ فَأَدْنَى جَرْهَدٌ يَدَهُ الشِّمَالَ لِيَأْكُلَ وَكَانَتِ الْيُمْنَى مُصَابَةً فَقَالَ «كُلْ بِالْيَمِينِ» فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّهَا مُصَابَةٌ فَنَفَثَ عَلَيْهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فَمَا شَكَى حَتَّى مَاتَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا