المعجم الكبير 21417
الْأَسْوَدُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ فَاطِمَةَ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدُوسِ بْنِ جَرِيرٍ الصُّورِيُّ ثنا مُوسَى بْنُ أَيُّوبَ النَّصِيبِيُّ ثنا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يُونُسَ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ حَدَّثَنِي الشَّعْبِيُّ حَدَّثَتْنِي فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ
«أَنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا ثَلَاثًا فَلَمْ يَجْعَلْ لَهَا النَّبِيُّ ﷺ سُكْنَى وَلَا نَفَقَةً»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.