المعجم الكبير 21413
الْأَسْوَدُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ فَاطِمَةَ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ وَالْحُسَيْنُ بْنُ إِسْحَاقَ التُّسْتَرِيُّ قَالَا ثنا أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ ثنا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ طَرِيفٍ عَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ قَالَ سَأَلْتُ فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ عَنِ الْمَرْأَةِ يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا ثَلَاثًا فَقَالَتْ
«طَلَّقَنِي زَوْجِي ثَلَاثًا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ أَسْأَلُهُ عَنِ السُّكْنَى وَالنَّفَقَةِ فَلَمْ يَجْعَلْ لِي سُكْنَى وَلَا نَفَقَةَ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.