المعجم الكبير 21412
الْأَسْوَدُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ فَاطِمَةَ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَالِمٍ الرَّازِيُّ ثنا سَهْلُ بْنُ عُثْمَانَ ثنا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ قَالَتْ
كُنْتُ عِنْدَ رَجُلٍ مِنْ بَنِي مَخْزُومٍ فَطَلَّقَنِي ثَلَاثًا فَقَالَ لَيْسَ لَكِ عِنْدِي نَفَقَةٌ فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ زَوْجِي طَلَّقَنِي فَطَلَبْتُ مِنْهُ النَّفَقَةَ فَقَالَ لَا سُكْنَى لَكِ عِنْدِي وَلَا نَفَقَةً فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «لَكِ السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ» فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ فَقَالَ إِنِّي طَلَّقْتُهَا ثَلَاثًا فَقَالَ «إِذًا اعْتَدِّي فِي بَيْتِ أُمِّ شَرِيكٍ» ثُمَّ قَالَ «أُمُّ شَرِيكٍ امْرَأَةٌ مَغْشِيَّةٌ وَلَكِنِ اعْتَدِّي فِي بَيْتِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ فَإِنَّهُ رَجُلٌ مَكْفُوفٌ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.