المعجم الكبير 21411
الْأَسْوَدُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ فَاطِمَةَ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْحَضْرَمِيُّ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَادَةَ الْوَاسِطِيُّ ثنا قُرَّةُ بْنُ عِيسَى حَدَّثَنِي دَاوُدُ الْأَوْدِيُّ قَالَ
سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يَقُولُ حَدَّثَتْنِي فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ أَنَّهَا أَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ طَلَّقَنِي زَوْجِي ثَلَاثًا فَأَرَدْتُ السُّكْنَى وَالنَّفَقَةَ فَقَالَ «تَطْلِيقَةٌ تَطْلِيقَتَانِ تَرِثِينَهُ وَيَرِثُكِ ثَلَاثًا لَا تَرِثِينَهُ وَلَا يَرِثُكِ وَلَا سُكْنَى لَكِ وَلَا نَفَقَةَ انْزِلِي عِنْدَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.