المعجم الكبير 21409
الْأَسْوَدُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ فَاطِمَةَ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُطَّلِبُ بْنُ شُعَيْبٍ الْأَزْدِيُّ ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي فَرْوَةَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ أَنَّهُ سَأَلَ فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ قُلْتُ كَمْ طَلَاقُ حَفْصِ بْنِ أَبِي عَمْرٍو إِيَّاكِ؟ فَقَالَتْ
طَلَّقَنِي ثَلَاثًا وَهُوَ خَارِجٌ إِلَى الْيَمَنِ فَأَجَازَ ذَلِكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَبَعَثْتُ إِلَى أَهْلِ زَوْجِي أَسْأَلُهُمْ نَفَقَتِي فَأَرَادُوا إِخْراجِي مِنْ مَنْزِلِي فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالَ «انْتَقِلِي إِلَى ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.