المعجم الكبير 21280
فصل
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَمْرٍو الدِّمَشْقِيُّ ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ الرَّقِّيُّ ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ
أَتَيْتُ صَفِيَّةَ بِنْتَ شَيْبَةَ امْرَأَةً كَبِيرَةً فَقُلْتُ لَهَا أَتَزَوَّجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَهُوَ مُحْرِمٌ؟ قَالَتْ «لَا وَلَقَدْ تَزَوَّجَهَا وَهُمَا حَلَالَانِ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.