المعجم الكبير 21238
فصل
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْحَضْرَمِيُّ ثنا هَارُونُ بْنُ إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيُّ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ الْقَنَّادُ عَنْ مِسْعَرٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ أُمِّهِ سُعْدَى الْمُرِّيَّةِ قَالَتْ
مَرَّ عُمَرُ بِطَلْحَةَ بَعْدَ وَفَاةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَهُوَ مُكْتَئِبٌ فَقَالَ لَهُ مَا لَكَ أَسَاءَتْكَ إِمْرَةُ ابْنُ عَمِّكَ؟ فَقَالَ لَا وَلَكِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ «إِنِّي لَأَعْلَمُ كَلِمَةً لَا يَقُولُهَا عِنْدَ مَوْتِهِ إِلَّا كَانَتْ نُورًا فِي صَحِيفَتِهِ وَإِنَّ جَسَدَهُ وَرُوحَهُ لَيَجِدَانِ لَهَا رَوْحًا عِنْدَ الْمَوْتِ» فَمَا سَأَلْتُهُ عَنْهَا حَتَّى مَاتَ فَقَالَ عُمَرُ أَنَا أَعْلَمُهَا هِيَ الَّتِي أَرَادَ عَلَيْهَا عَمَّهُ فَلَوْ عَلِمَ شَيْئًا أَنْجَى لَهُ مِنْهَا لَأَمَرَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.