المعجم الكبير 21216
سُبَيْعَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ الْأَسْلَمِيَّةُ، مَا أَسْنَدَتْ سُبَيْعَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّبَرِيُّ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ
أَرْسَلَ مَرْوَانُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُتْبَةَ إِلَى سُبَيْعَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ يَسْأَلُهَا عَمَّا أَفْتَاهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فَأَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ سَعْدِ بْنِ خَوْلَةَ فَتُوُفِّيَ عَنْهَا فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ وَكَانَ بَدْرِيًّا فَوَضَعَتْ حَمْلَهَا قَبْلَ أَنْ يَمْضِي لَهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا مِنْ وَفَاتِهِ فَلَقِيَهَا أَبُو السَّنَابِلِ بْنُ بَعْكَكٍ حِينَ تَعَلَّتْ مِنْ نِفَاسِهَا وَقَدِ اكْتَحَلَتْ فَقَالَ لَعَلَّكِ تُرِيدِينَ النِّكَاحَ إِنَّهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ مِنْ وَفَاةِ زَوْجِكِ قَالَتْ فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرْتُ لَهُ مَا قَالَ أَبُو السَّنَابِلِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ «قَدْ حَلَلْتِ حِينَ وَضَعْتِ حَمْلَكِ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.