المعجم الكبير 212
بَابُ نِسْبَةُ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عُثْمَانَ بْنِ صَالِحٍ ثنا سُلَيْمَانُ بْنُ أَيُّوبَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ
كَانَتْ رِحْلَةُ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَطِيبُهُ إِلَيَّ فَأَتَاهُ رَجُلٌ يَسْأَلُهُ أَحَدَهُمَا فَقَالَ «ذَاكَ إِلَى طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ» فَأَتَانِي فَأَعْلَمَنِي فَأَبَيْتُ عَلَيْهِ فَعَادَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَسَأَلَهُ فَرَدَّ عَلَيْهِ مِثْلَ ذَلِكَ فَأَتَانِي فَأَعْلَمَنِي فَأَبَيْتُ عَلَيْهِ فَرَجَعَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ فَرَجَعَ إِلَيَّ فَقُلْتُ فِي نَفْسِي مَا بَعَثَهُ إِلَيَّ إِلَّا وَهُوَ يُحِبُّ أَنْ يَقْضِيَ حَاجَتَهُ وَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لَا يَكَادُ يُسْأَلُ شَيْئًا إِلَّا فَعَلَهُ فَقُلْتُ لَأَنْ أَلِيَ بَشَرَةَ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَلِيَ رِحْلَتَهُ فَدَفَعْتُهَا إِلَيْهِ فَأَرَادَ النَّبِيُّ ﷺ سَفَرًا فَأَمَرَ أَنْ يُرْحَلَ لَهُ فَأَتَانِي فَقَالَ أَيُّ الرِّحْلَتَيْنِ كَانَتْ أَحَبَّ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ؟ فَقُلْتُ الطَّائِفِيَّةُ فَرَحَّلَهَا لَهُ ثُمَّ قَرَّبَهَا إِلَيْهِ فَلَمَّا ثَارَتْ بِهِ انكبَّتْ فَقَالَ «مَنْ رَحَّلَ هَذَا؟» قَالُوا فُلَانٌ فَقَالَ «رُدُّوهَا إِلَى طَلْحَةَ» فَرُدَّتْ إِلَيَّ قَالَ طَلْحَةُ وَاللهِ مَا غَشَشْتُ أَحَدًا فِي الْإِسْلَامِ غَيْرَهُ لِكَيْ تَرْجِعَ إِلَيَّ رِحْلَةُ رَسُولِ اللهِ ﷺ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.