المعجم الكبير 21191
زَيْنَبُ بِنْتُ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الْأَسَدِ الْمَخْزُومِيِّ «وَهِيَ رَبِيبَةُ رَسُولِ اللهِ ﷺ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ الْكَشِّيُّ ثنا عَمْرُو بْنُ مَرْزُوقٍ ثنا شُعْبَةُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ عَنْ زَيْنَبَ الثَّقَفِيَّةِ امْرَأَةِ عَبْدِ اللهِ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ «تَصَدَّقْنَ وَلَوْ مِنْ حُلِيِّكُنَّ» فَقَالَتْ زَيْنَبُ لِعَبْدِ اللهِ أَيُجْزِئُ عَنِّي أَنْ أَجْعَلَ صَدَقَتِي فِيكَ وَفِي بَنِي أَخِي أَيْتَامٍ؟ وَكَانَ عَبْدُ اللهِ خَفِيفُ ذَاتِ الْيَدِ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ سَلِي عَنْ ذَلِكَ النَّبِيَّ ﷺ قَالَتْ زَيْنَبُ فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَإِذَا امْرَأَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ لَهَا زَيْنَبُ جَاءَتْ لِتَسْأَلَ عَمَّا جِئْتُ أَسْأَلُ عَنْهُ فَخَرَجَ إِلَيْنَا بِلَالٌ فَقُلْنَا لَهُ سَلْ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَلَا تُخْبِرْهُ مَنْ نَحْنُ أَيُجْزِئُ عَنِّي أَنْ أَجْعَلَ صَدَقَتِي فِي زَوْجِي وَبَنِي أَخِي أَيْتَامٍ؟ فَأَتَى بِلَالٌ النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرَ لَهُ فَقَالَ أَيُّ الزَّيَانِبِ قَالَ امْرَأَةُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَامْرَأَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «أَخْبِرْهَا أَنَّ لَهَا أَجْرَانِ أَجْرُ الصَّدَقَةِ وَأَجْرُ الْقَرَابَةِ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.