المعجم الكبير 21153
عُبَادَةُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، عَنِ الرَّبِيعِ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو يَزِيدَ الْقَرَاطِيسِيُّ ثنا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ الرَّقِّيُّ ثنا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ عَنِ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذِ بْنِ عَفْرَاءَ قَالَتْ
كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «يَأْتِينَا فَآخُذُ مِيضَأَةً لَنَا قَدْرَ مُدٍّ وَنِصْفٍ أَوْ مُدٍّ وَثُلُثٍ فَأَسْكُبُ عَلَيْهِ مِنَ الْمَاءِ فَيَغْسِلُ يَدَيْهِ ثَلَاثًا وَيَتَمَضْمَضُ وَيَسْتَنْشِقُ وَيَغْسِلُ وَجْهَهُ ثَلَاثًا وَيَمْسَحُ بِرَأْسِهِ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ يَغْسِلُ رِجْلَيْهِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.