المعجم الكبير 21143
عُبَادَةُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، عَنِ الرَّبِيعِ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ثنا حَجَّاجُ بْنُ الْمِنْهَالِ ح وَحَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُوسَى ثنا الْحُمَيْدِيُّ ح وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو الْخَلَّالُ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ قَالُوا ثنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ قَالَ أَرْسَلَنِي عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ إِلَى الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذِ بْنِ عَفْرَاءَ أَسْأَلُهَا
عَنْ وُضُوءِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَتَوَضَّأُ عِنْدَهَا فَأَتَيْتُهَا فَسَأَلْتُهَا فَأَخْرَجَتْ إِلَيَّ إِناءًا وَذَلِكَ نَحْوًا مِنْ مُدٍّ وَرُبُعٍ بِالْهَاشِمِيِّ فَقَالَتْ كُنْتُ أَخْرِجُ لَهُ وَضُوءَهُ فِي هَذَا فَيَبْدَأُ فَيُفْرِغُ عَلَى يَدِهِ الْيُمْنَى فَيَغْسِلُهَا ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يُدْخِلُهَا فِي الْإِنَاءِ ثُمَّ يُمَضْمِضُ وَيَسْتَنْثِرُ ثَلَاثًا وَيَغْسِلُ وَجْهَهُ ثَلَاثًا وَيَغْسِلُ يَدَهُ الْيُمْنَى ثَلَاثًا وَيَغْسِلُ يَدَهُ الْيُسْرَى ثَلَاثًا ثُمَّ يَمْسَحُ رَأْسَهُ مُقْبِلًا وَمُدْبِرًا وَوَصَفَ سُفْيَانُ كَيْفَ يَمْسَحُ رَأْسَهُ حَتَّى بَلَغَ أَوَّلَهُ هَذَا لَفْظُ حَدِيثِ ابْنِ أَبِي عُمَرَ وَزَادَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ فِي حَدِيثِهِ قَالَ سُفْيَانُ وَزَادَنِي فِيهِ ابْنُ عَجْلَانَ عَنِ ابْنِ عَقِيلٍ قَالَ قَالَتِ الرَّبِيعُ ثُمَّ مَسَحَ صُدْغَيْهِ وعَارِضَيْهِ ثُمَّ رَدَّهُمَا إِلَى وَسَطِهِ ثُمَّ مَدَّهُما إِلَى قَفَاهُ ثُمَّ مَسَحَ أُذُنَيْهِ ثُمَّ يَغْسِلُ رِجْلَيْهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.