دليل

المعجم الكبير 21008

جَمِيلَةُ بِنْتُ أَبِي جَهْلِ بْنِ هِشَامٍ

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُعَاذٍ التُّسْتَرِيُّ ثنا عِيسَى بْنُ شَاذَانَ ثنا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ الضَّرِيرُ ثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ وَأَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ

أَنَّ جَمِيلَةَ بِنْتَ أُبَيِّ بْنِ سَلُولٍ أَتَتْ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ مَا أَعْتِبُ عَلَى ثَابِتٍ فِي خُلُقٍ وَلَا دِينٍ وَلَكِنْ أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلَامِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ تَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ؟ قَالَتْ نَعَمْ فَرَدَّتْ عَلَيْهِ وَفَرَّقَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بَيْنَهُمَا جَمِيلَةُ بِنْتُ ثَابِتِ بْنِ أَبِي الْأَفْلَحِ الْأَنْصَارِيِّ امْرَأَةُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.