المعجم الكبير 21007
جَمِيلَةُ بِنْتُ أَبِي جَهْلِ بْنِ هِشَامٍ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ وَالْحُسَيْنُ بْنُ إِسْحَاقَ التُّسْتَرِيُّ قَالَا ثنا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ ثنا عَبْدُ الْأَعْلَى ثنا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ
أَنَّ جَمِيلَةَ بِنْتَ أُبَيِّ بْنِ سَلُولٍ أَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي لَا أَعْتِبُ عَلَى ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ فِي خُلُقٍ وَلَا دِينٍ وَلَكِنِّي لَا أُطِيقُهُ بُغْضًا وَأَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلَامِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «تَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ؟» قَالَتْ نَعَمْ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا مَا سَاقَ إِلَيْهَا وَلَا يَزْدَادُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.