MajelisNoteدليل

المعجم الكبير 20947

فصل

اعرض الإسناد

482 حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ ثنا أَبِي ثنا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ثنا شُعْبَةُ عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَمَّتِهِ أُنَيْسَةَ وَكَانَتْ مُصَلِّيَةً

عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «إِنَّ ابْنَ أُمِّ مَكْتُومٍ أَوْ بِلَالًا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤَذِّنَ بِلَالٌ أَوِ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ» وَمَا كَانَ إِلَّا يُؤَذِّنُ أَحَدُهُمَا حَتَّى يَصْعَدَ الْآخَرُ فَنَأْخُذَهُ بِيَدِهِ فَنَقُولُ كَمَا أَنْتَ حَتَّى نَتَسَحَّرَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا