المعجم الكبير 20924
فصل
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ثنا أَبُو نُعَيْمٍ ثنا يَزِيدُ الشَّيْبَانِيُّ قَالَ سَمِعْتُ شَهْرَ بْنَ حَوْشَبٍ يَقُولُ حَدَّثَتْنِي أُمُّ سَلَمَةَ الْأَنْصَارِيَّةُ أَنَّ امْرَأَةً مِنَ النِّسْوَةِ قَالَتْ
يَا رَسُولَ اللهِ مَا هَذَا الْمَعْرُوفُ الَّذِي نُهِينَا أَنْ نَعْصِيَكَ فِيهِ؟ قَالَ «لَا تَنُحْنَ» قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ فَإِنَّ بَنِي فُلَانٍ قَدْ كَانَ أَسْعَدُونِي عَلَى بِنْتِ عَمِّي فُلَانَةٍ فَلَا بُدَّ مِنْ قَضَائِهِمْ فَأَبَى عَلَيَّ فَعَاوَدْتُهُ مِرَارًا فَأَذِنَ لِي فِي قَضَائِهِنَّ فَلَمْ أَنُحْ بَعْدَ قَضَائِهِنَّ وَلَا غَيْرُهُ حَتَّى السَّاعَةِ وَلَمْ يَبْقَ مِنَ النِّسْوَةِ إِلَّا قَدْ نَاحَتْ غَيْرِي
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.