المعجم الكبير 20827
فصل
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عُثْمَانَ بْنِ صَالِحٍ ثنا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ أَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ فَرُّوخٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عُقْبَةَ الزُّرَقِيِّ عَنْ زُرْعَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ زِيَادٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ حَدَّثَهُ عَنْ أَسْمَاءَ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ دَخَلَ عَلَيْهَا وَعِنْدَهَا شُبْرُمٍ تَدُقُّهُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ «مَا تَصْنَعِينَ بِهَذَا؟» فَقَالَتْ يَا نَبِيَّ اللهِ أَسْقِيهِ فُلَانًا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ «إِنَّهُ دَاءٌ» وَدَخَلَ عَلَيْهَا وَمَعَهَا سَنِّيٌّ فَقَالَ مَا تَصْنَعِينَ بِهَذَا؟ فَقَالَتْ يَشْرَبُهُ فُلَانٌ فَقَالَ «لَوْ أَنَّ شَيْئًا يَنْبَغِي أَنْ يَدْفَعَ الْمَوْتَ لَدَفَعَ السَّنِّيُّ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.