دليل

المعجم الكبير 20817

فصل

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ الْمُثَنَّى ثنا عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيُّ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ

أَنَّهَا سَمِعْتِ امْرَأَةً تَسْأَلُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالَتْ إِنَّ لِي ضَرَّةً وَإِنِّي أَتَشَبَّعُ مِنْ زَوْجِي بِمَا لَا يُصِيبُنِي أَغِيظُهَا بِذَلِكَ فَهَلْ عَلَى فِي ذَلِكَ شَيْءٌ؟ فَقَالَ «الْمُتَشَبِّعُ بِمَا لَمْ يُعْطَ كَلَابِسِ ثَوْبَيْ زُورٍ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.