المعجم الكبير 20789
الْمَاجِشُونُ، عَنْ أَسْمَاءَ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو يَزِيدَ الْقَرَاطِيسِيُّ وَيَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ الْعَلَّافُ قَالَا ثنا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ
يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ لِي زَوْجًا وَإِنَّ لِي جَارَةً فَهَلْ عَلِيَّ جُنَاحٌ أَنْ أَتَشَبَّعَ عِنْدَهَا بِمَا لَمْ يُعْطِنِي زَوْجِي؟ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ «الْمُتَشَبِّعُ بِمَا لَمْ يُعْطَ كَلَابِسِ ثَوْبَيْ زُورٍ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.