MajelisNoteدليل

المعجم الكبير 20740

فصل

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ثنا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ثنا الْأَسْوَدُ بْنُ شَيْبَانَ حَدَّثَنِي أَبُو نَوْفَلِ بْنُ أَبِي عَقْرَبٍ قَالَ صَلَبَ الْحَجَّاجُ بْنُ يُوسُفَ عَبْدَ اللهِ بْنَ الزُّبَيْرِ عَلَى عَقَبَةِ الْمَدِينَةِ لِيُرِي ذَلِكَ قُرَيْشًا فَلَمَّا أَنْ نَفَرُوا جَعَلُوا يَمُرُّونَ وَلَا يَقِفُونَ عَلَيْهِ حَتَّى مَرَّ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ فَوَقَفَ عَلَيْهِ فَقَالَ

السَّلَامُ عَلَيْكَ أَبَا خُبَيْبٍ قَالَهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ لَقَدْ نَهَيْتُكَ عَنْ ذَا قَالَهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ لَقَدْ كُنْتَ صَوَّامًا قَوَّامًا تَصِلُ الرَّحِمَ فَبَلَغَ ذَلِكَ الْحَجَّاجَ مَوْقِفُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ فَاسْتَنْزَلَهُ فَرَمَى بِهِ فِي قُبُورِ الْيَهُودِ وَبَعَثَ إِلَى أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ أَنْ تَأْتِيَهُ وَقَدْ ذَهَبَ بَصَرُهَا فَأَبَتْ فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا لَتَجِيئَنَّ أَوْ لَأَبْعَثَنَّ إِلَيْكِ مَنْ يَسْحَبُكِ بِقُرُونِكِ قَالَتْ وَاللهِ لَا آتِيَكَ حَتَّى تَبْعَثَ إِلَيَّ مَنْ يَسْحَبُنِي بِقُرُونِي فَأَتَى رَسُولَهُ إِلَيْهِ فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ يَا غُلَامُ نَاوِلْنِي سِبْتِيَّتِي فَنَاوَلَهُ نَعْلَيْهِ فَقَامَ وَهُوَ يَتَوَدَّفُ حَتَّى أَتَاهَا فَقَالَ لَهَا كَيْفَ رَأَيْتِ اللهَ صَنَعَ بِعَدُوِّ اللهِ قَالَتْ رَأَيْتُكَ أَفْسَدْتَ عَلَيْهِ دُنْيَاهُ وَأَفْسَدَ عَلَيْكَ آخِرَتَكَ وَأَمَّا مَا كُنْتَ تُعَيِّرُهُ بِذَاتِ النِّطَاقَيْنِ أَجَلْ قَدْ كَانَ لِي نِطاقانِ نِطَاقٌ أُغَطِّي بِهِ طَعَامَ رَسُولِ اللهِ ﷺ مِنَ النَّمْلِ ونطاقٌ لَا بُدَّ لِلنِّسَاءِ مِنْهُ وَقَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ «إِنَّ فِي ثَقِيفٍ مُبِيرًا وَكَذَّابًا» فَأَمَّا الْكَذَّابُ فَقَدْ عَرَفْنَاهُ وَأَمَّا الْمُبِيرُ فَأَنْتَ ذَاكَ قَالَ فَخَرَجَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا