المعجم الكبير 20710
مُجَاهِدُ بْنُ جَبْرٍ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْحَاقَ التُّسْتَرِيُّ ثنا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثنا جَرِيرٌ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ قَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ أَفْرِدُوا الْحَجَّ وَلَا تَسْمَعُوا قَوْلَ أَعْمَاكُمْ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ إِنَّ الَّذِي أَعْمَى اللهُ قَلْبَهُ أَنْتَ أَرْسِلْ إِلَى أُمِّكَ فَسَلْهَا فَأَرْسَلُوا إِلَى أَسْمَاءَ فَقَالَتْ
صَدَقَ ابْنُ عَبَّاسٍ «قَدِمْنَا حُجَّاجًا فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ نَحِلَّ فَأَحْلَلْنَا الْحِلِّ كُلَّهُ حَتَّى سَطَعَتِ الْمَجَامِرُ بَيْنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.