المعجم الكبير 20709
الْمُطَّلِبُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ حَنْطَبٍ، عَنْ أَسْمَاءَ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ غَنَّامٍ ثنا أَبُو بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ قَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ أَفْرِدُوا الْحَجَّ وَدَعُوا قَوْلَ أَعْمَاكُمْ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَّاسٍ إِنَّ الَّذِي أَعْمَى اللهُ قَلْبَهُ أَنْتَ أَلَا تَسْأَلُ أُمَّكَ عَنْ هَذَا؟ فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا فَقَالَتْ
صَدَقَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَّاسٍ «خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ حُجَّاجًا فَجَعَلْنَاهَا عُمْرَةً فَحَلَلْنَا الْإِحْلَالَ كُلَّهُ حَتَّى سَطَعَتِ الْمَجَامِرُ بَيْنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.