MajelisNoteدليل

المعجم الكبير 20654

بَابُ صَفِيَّةُ بِنْتُ حُيَيِّ بْنِ أَخْطَبَ زَوْجُ النَّبِيِّ ﷺ مِنْ أَخْبَارِهَا

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ الْكَشِّيُّ ثنا أَبُو عُمَرَ الضَّرِيرُ أَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ سُمَيَّةَ عَنْ عَائِشَةَ

أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ فِي سَفَرٍ فَاعْتَلَّ بَعِيرُ صَفِيَّةَ وَكَانَ مَعَ زَيْنَبَ فَضْلُ ظَهْرٍ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ «إِنَّ بَعِيرَ صَفِيَّةَ قَدِ اعْتَلَّ فَلَوْ أَعْطَيْتِهَا بَعِيرًا؟» قَالَتْ أَنَا أُعْطِي تِلْكَ الْيَهُودِيَّةَ؟ فَغَضِبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَهَجَرَهَا بَقِيَّةَ ذِي الْحِجَّةِ وَالْمُحَرَّمِ وَصَفَرٍ وَأَيَّامًا مِنْ رَبِيعٍ حَتَّى رَفَعَتْ مَتَاعَهَا وَسَرِيرَهَا وَظَنَّتْ أَنَّهُ لَا حَاجَةَ لَهُ فِيهَا فَبَيْنَا هِيَ ذَاتَ يَوْمٍ قَاعِدَةٌ نِصْفَ نَهَارٍ وَإِذْ رَأَتْ ظِلَّهُ قَدْ أَقْبَلَ فَأَعَادَتْ سَرِيرَهَا وَمَتَاعَهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا