المعجم الكبير 2064
بَابٌ تَمِيمُ بْنُ طَرَفَةَ الطَّائِيُّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَلْمٍ الرَّازِيُّ ثنا سَهْلُ بْنُ عُثْمَانَ ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ
عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ح قَالَ سَهْلٌ وَثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ عَنْ يَاسِينُ الزَّيَّاتُ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ تَمِيمٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ أَصَابَ الْعَدُوُّ نَاقَةَ رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَاشْتَرَاهَا رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَعَرَفَهَا صَاحِبُهَا فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ «فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَأْخُذَهَا بِالثَّمَنِ الَّذِي اشْتَرَاهَا بِهِ مِنَ الْعَدُوِّ وَإِلَّا خَلَّى بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.