المعجم الكبير 20611
بَابُ زَيْنَبُ بِنْتُ جَحْشِ بْنِ رَبَابٍ الْأَسَدِيَّةُ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ وَرَضِيَ عَنْهَا
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ الْمَرْوَزِيُّ ثنا حَسَّانُ بْنُ مُوسَى وَسُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ ح وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عُثْمَانَ ثنا نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ قَالُوا أَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ قَالَتْ
سَأَلْتُ امْرَأَةَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَتْ إِنَّهَا مُسْتَحَاضَةٌ فَقَالَ «تَجْلِسُ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا ثُمَّ تَغْتَسِلُ وَتُؤَخِّرُ الظُّهْرَ وَتُعَجِّلُ الْعَصْرَ وَتَغْتَسِلُ وَتُصَلِّي وَتُؤَخِّرُ الْمَغْرِبَ وَتُعَجِّلُ الْعِشَاءَ وَتُصَلِّيهِمَا وَتَغْتَسِلُ لِلْفَجْرِ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.