المعجم الكبير 20547
بَابُ مَيْمُونَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ زَوْجُ النَّبِيِّ ﷺ «وَهِيَ خَالَةُ ابْنِ عَبَّاسٍ ؓ »
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو يَزِيدَ الْقَرَاطِيسِيُّ ثنا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الرَّبِيعِ بْنِ شَاهِينٍ ثنا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ ح وَحَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ السَّدُوسِيُّ ثنا أَبُو بِلَالٍ الْأَشْعَرِيُّ قَالُوا ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي زِيَادٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ
مَا كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُفَضِّلُ بَعْضَنَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْقَسْمِ وَكَانَ قَلَّ يَوْمٌ إِلَّا وَهُوَ يُطِيفُ بِنَا وَيَدْنُو مِنْ كُلِّ امْرَأَةٍ مِنَّا مِنْ غَيْرِ مَسِيسٍ حَتَّى يَنْتَهِيَ إِلَى الَّتِي هُوَ يَوْمُهَا فَيَبِيتُ عِنْدَهَا فَلَقَدْ قَالَتْ لَهُ سَوْدَةُ بِنْتُ زَمْعَةَ وَكَانَتْ قَدْ يَئِسَتْ فَأَرَادَ أَنْ يُفَارِقَهَا فَقَالَتْ يَوْمِي مِنْكَ وَنَصِيبِي لِعَائِشَةَ فَقَبِلَ ذَلِكَ مِنْهَا فَفِيهَا نَزَلَتْ {وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا}
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه