المعجم الكبير 20494b
بَابُ مَيْمُونَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ زَوْجُ النَّبِيِّ ﷺ «وَهِيَ خَالَةُ ابْنِ عَبَّاسٍ ؓ »
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ صَدَقَةَ ثنا بَكْرُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ حَدَّثَنِي عِكْرِمَةُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ خِرَاشٍ عَنِ ابْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ مَيْمُونَةَ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَامَ بَيْنَ صَفِّ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ فَقَالَ «يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ إِذَا سَمِعْتُنَّ أَذَانَ هَذَا الْحَبَشِيِّ وَإِقَامَتِهِ فَقُلْنَ كَمَا يَقُولُ فَإِنَّ لَكُنَّ بِكُلِّ حَرْفٍ أَلْفَ أَلْفَ دَرَجَةٍ» فَقَالَ عُمَرُ هَذَا لِلنِّسَاءِ فَمَا لِلرِّجَالِ؟ قَالَ «ضِعْفَانِ يَا عُمَرُ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.