المعجم الكبير 20371
بَابُ أُمُّ سَلَمَةَ وَاسْمُهَا هِنْدُ بِنْتُ أَبِي أُمَيَّةَ بْنِ حُذَيْفَةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ مَخْزُومِ بْنِ نُقْطَةَ بْنِ مُرَّةَ بْنِ كَعْبِ بْنِ لُؤَيِّ بْنِ غَالِبٍ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ ثنا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ ثنا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ أَيْمَنَ ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ قَالَتْ
أُمُّ سَلَمَةَ لَمَّا خَطَبَنِي النَّبِيُّ ﷺ قُلْتُ لَهُ فِيَّ خِلَالٌ ثَلَاثٌ أَنَا كَبِيرَةُ السِّنِّ وَأَنَا امْرَأَةٌ مُطَفَّلٌ وَأَنَا امْرَأَةٌ شَدِيدَةُ الْغَيْرَةِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ «أَمَّا الْأَطْفَالُ فَهُمْ إِلَى اللهِ وَإِلَى رَسُولِهِ وَأَمَّا الْغَيْرَةُ فَأَدْعُو اللهَ أَنْ يُذْهِبَهَا عَنْكِ وَأَمَّا السِّنُّ فَأَنَا أَكْبَرُ مِنْكِ سِنًّا» فَتَزَوَّجَهَا النَّبِيُّ ﷺ وَهِيَ تُرْضِعُ بِنْتَهَا زَيْنَبَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ فَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَدْخُلُ وَيَخْرُجُ وَلَا يَقْرَبُهَا وَكَانَ يُمَازِحُ ابْنَتَهَا إِذَا دَخَلَ فَدَخَلَ عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ فَقَالَ أَيْنَ ابْنَتَكُمْ هَذِهِ الَّتِي قَدْ شَغَلَتْ أَهْلَ النَّبِيِّ ﷺ فَأَخَذَهَا فَاسْتَرْضَعَ لَهَا سَعْيًا فَدَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ «أَيْنَ زُنَابُ؟» فَقَالَتِ امْرَأَةٌ دَخَلَ عَمَّارٌ فَأَخَذَهَا فَاسْتَرْضَعَ لَهَا سَعْيًا فَدَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ بِأَهْلِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه