المعجم الكبير 20347
بَابُ أُمُّ سَلَمَةَ وَاسْمُهَا هِنْدُ بِنْتُ أَبِي أُمَيَّةَ بْنِ حُذَيْفَةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ مَخْزُومِ بْنِ نُقْطَةَ بْنِ مُرَّةَ بْنِ كَعْبِ بْنِ لُؤَيِّ بْنِ غَالِبٍ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُقْبَةَ الشَّيْبَانِيُّ ثنا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلْوَانِيُّ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ عَثْمَةَ ثنا مُوسَى بْنُ يَعْقُوبَ الزَّمْعِيُّ عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ وَهْبِ بْنِ زَمْعَةَ أَنَّ أَبَاهُ
أَخْبَرَهُ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَدْخُلُ عَلَى أَزْوَاجِهِ كُلَّ غَدَاةٍ فَيُسَلِّمُ عَلَيْهِنَّ وَكَانَتِ امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ عِنْدَهَا عَسَلٌ فَكُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا أَحَضَرَتْ لَهُ مِنْهُ فَيَمْكُثُ عِنْدَهَا لِذَلِكَ وَإِنَّ عَائِشَةَ وَحَفْصَةَ وَجَدَتَا مِنْ ذَلِكَ فَقَالَتَا حِينَ دَخَلَ عَلَيْهِمَا رَسُولُ اللهِ ﷺ إِنَّا نَجْدُ مِنْكَ رِيحَ مَعَافِيرَ «فَتَرَكَ ذَلِكَ الْعَسَلَ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.