المعجم الكبير 19937
بَابُ أُمُّ سَلَمَةَ وَاسْمُهَا هِنْدُ بِنْتُ أَبِي أُمَيَّةَ بْنِ حُذَيْفَةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ مَخْزُومِ بْنِ نُقْطَةَ بْنِ مُرَّةَ بْنِ كَعْبِ بْنِ لُؤَيِّ بْنِ غَالِبٍ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي لَبِيدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ
دَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ ﷺ يَوْمًا فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ وَلَمْ أَكُنْ أَرَاهُ يُصَلِّيهِمَا فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ مَا هَاتَانِ الرَّكْعَتَانِ قَالَ «قَدِمَ وَفْدُ بَنِي تَمِيمٍ فَكُنْتُ أُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ فَلَمْ أَكُنْ صَلَّيْتُهُمَا فَهُمَا هَاتَانِ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه