المعجم الكبير 19896
بَابُ أُمُّ حَبِيبَةَ بِنْتُ أَبِي سُفْيَانَ بْنِ حَرْبِ بْنِ أُمَيَّةَ بْنِ عَبْدِ شَمْسِ بْنِ عَبْدِ مَنَافٍ، زَوْجُ النَّبِيِّ ﷺ اسْمُهَا رَمْلَةُ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الصَّائِغُ الْمَكِّيُّ ثنا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ ثنا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْفَزَارِيُّ ثنا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ أَيْمَنَ ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ قَالَ قَالَتْ
أُمُّ سَلَمَةَ لَمَّا خَطَبَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ قُلْتُ لَهُ خِلَالٌ فِيٌّ ثَلَاثٌ أَنَا كَبِيرَةُ السِّنِّ وَأَنَا امْرَأَةٌ مُطَفَّلٌ وَأَنَا امْرَأَةٌ شَدِيدَةُ الْغَيْرَةِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ «أَمَا السِّنُّ فَأَنَا أَكْبَرُ مِنْكِ وَأَمَّا الْأَطْفَالُ فَهُمْ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ وَأَمَّا الْغَيْرَةُ فَأَدْعُو اللهَ فَيُذْهِبُهَا عَنْكِ» فَتَزَوَّجَهَا النَّبِيُّ ﷺ فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهَا قَالَ «إِنَّ بِكِ وَبِأَهْلِكِ عَلَيَّ كَرَامَةً وَإِنِّي لَمْ أُسَبِّعْ لِأَحَدٍ مِنْ نِسَائِي وَإِنْ أُسَبِّعْ لَكِ أُسَبِّعْ لِنِسَائِي»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.